إذا بلغ الولد أو البنت سنّ البلوغ الشرعي وتوافرت عناصر الاختيار والاستقلال، فلا يُجبر على البقاء مع أحد الأبوين، ويكون له حقّ اختيار من يقيم معه. ومتى انتهت الحضانة، لا تُقدَّم ولاية الأم بما يحول دون هذا الحق.
استقر الاجتهاد على اعتبار مصدر العلم بما ورد في القول الراجح من الفقه الحنفي سندا للمادة 305 أحوال شخصية ونص المادتين 499 من كتاب الاحكام الشرعية على ترك الحرية لمن بلغ سن البلوغ الشرعي ولدا كان ام بنتا في لاختيار بين والديه والاستقلال بنفسه ان توفرت عناصر ذلك لذا فإن عدم الاخذ بذلك موجب للنقض لان الام بعد التعديل وانتهاء مدة الحضانة تملك نوعا من الولاية .