• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز السير في إجراءات التحكيم قبل الفصل في مسألة الخلوة الصحيحة

إذا كانت الخلوة الصحيحة مسألةً لازمةً للفصل في النزاع، امتنع السير في إجراءات التحكيم قبل البتّ بها ابتداءً.

نص الاجتهاد

لايجوز السير باجراءات التحكيم قبل البت بأمر الخلوة الصحيحة .