إذا كانت الخلوة الصحيحة مسألةً لازمةً للفصل في النزاع، امتنع السير في إجراءات التحكيم قبل البتّ بها ابتداءً.
لايجوز السير باجراءات التحكيم قبل البت بأمر الخلوة الصحيحة .