• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد المخالعة إلا بتبادل ألفاظها وصيغة الإيجاب والقبول ولا يكفي التوقيع عليها

المخالعة لا تترتب آثارها إلا إذا توافرت أركانها اللفظية من إيجاب وقبول صريحين، ولا تكفي التواقيع المجردة دون تبادل ألفاظ المخالعة.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض ان يتم تبادل الفاظ المخالعة ولا يكفي وجود التواقيع عليها ولابد من صيغة الايجاب والقبول وان الزوجة لم تكن حاضرة اثناء تحرير صك المخالعة .