المخالعة لا تترتب آثارها إلا إذا توافرت أركانها اللفظية من إيجاب وقبول صريحين، ولا تكفي التواقيع المجردة دون تبادل ألفاظ المخالعة.
استقر اجتهاد محكمة النقض ان يتم تبادل الفاظ المخالعة ولا يكفي وجود التواقيع عليها ولابد من صيغة الايجاب والقبول وان الزوجة لم تكن حاضرة اثناء تحرير صك المخالعة .