• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكتسب الزوجة القاصر الأهلية الكاملة في مباشرة حقوقها الزوجية ولا يملك والدها الادعاء عنها في هذا الشأن

إذا تعلّق النزاع بحقوق الزوجية الخاصة بالزوجة القاصر، فإنها تُعامل كاملة الأهلية في مباشرة هذه الحقوق، فلا يثبت لوالدها حقّ الادعاء عنها فيها.

نص الاجتهاد

ان الزوجة القاصر تعتبر كاملة الاهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية ولايمكل والدها الادعاء عنها .