إذا تعلّق النزاع بحقوق الزوجية الخاصة بالزوجة القاصر، فإنها تُعامل كاملة الأهلية في مباشرة هذه الحقوق، فلا يثبت لوالدها حقّ الادعاء عنها فيها.
ان الزوجة القاصر تعتبر كاملة الاهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية ولايمكل والدها الادعاء عنها .