عقد الزواج بعد المخالعة يكون صحيحاً متى توافرت فيه دلالة الرضا والعلانية بحضور شاهدين، ولو لم يُستعمل لفظ مخصوص، لأن المقصود هو التعبير الجلي عن إرادة العودة إلى الحياة الزوجية.
ان كل ما يدل على توفر شرطي الرضا والعلانية في عقد الزواج بعد المخالعة يكفي لتقرير صحته وهو ما يشعر برغبة الطرفين للاعراب عن ارادتها العودة للحياة الزوجية بحضور شاهدين .