• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يوجب للزوجة نصف المهر المسمى فقط

الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة لا يوجب للزوجة إلا نصف المهر المسمى، ولا يجوز إلزام الزوج بباقي المهر إذا ثبت استلامها للمعجل بما يؤدي إلى الحكم بكامل المهر.

نص الاجتهاد

ان وقوع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يوجب للزوجة نصف المهر المسمى فقط والحكم للمدعية بمؤجل مهرها بعد ثبوت تسلمها للمعجل يعني الحكم لها بكامل مهرها وذلك امر مخالف للقانون .