الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة لا يوجب للزوجة إلا نصف المهر المسمى، ولا يجوز إلزام الزوج بباقي المهر إذا ثبت استلامها للمعجل بما يؤدي إلى الحكم بكامل المهر.
ان وقوع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يوجب للزوجة نصف المهر المسمى فقط والحكم للمدعية بمؤجل مهرها بعد ثبوت تسلمها للمعجل يعني الحكم لها بكامل مهرها وذلك امر مخالف للقانون .