• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق من حقوق الله تعالى ولا يصح التنازل عن الادعاء به بعد وقوعه

إذا وقع الطلاق ثبت حكمه الشرعي والقضائي، ولا يصح التنازل عن الادعاء به بعد وقوعه لأنه من حقوق الله تعالى.

نص الاجتهاد

ان الطلاق من حقوق الله تعالى ولايصح التنازل عن الادعاء به بعد وقوعه .