إذا وقع الطلاق ثبت حكمه الشرعي والقضائي، ولا يصح التنازل عن الادعاء به بعد وقوعه لأنه من حقوق الله تعالى.
ان الطلاق من حقوق الله تعالى ولايصح التنازل عن الادعاء به بعد وقوعه .