الطلب العارض الشفهي لا يصح قبوله في جلسة المحاكمة إلا بحضور الخصم، فإن غاب الخصم تعيّن تقديم الطلب خطياً أو تبليغه أصولاً، وإلا كان القبول مخالفاً لأحكام الأصول.
ان سلامة تطبيق القانون من النظام العام وان قبول الطلب العارض من مقدمة شفاها خلال جلسة المحاكمة شرط ان يكون الخصم حاضرا ام في غير ذلك فإن الطلب يتوجب تقديمه خطبا او ابلاغ الخصم اصولا سندا لاحكام المادة 157 أصول محاكمات مدنية .