• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق المطلقة تعويض الطلاق غير المبرر متى لم يكن لها معيل من أصل أو فرع أو كان أبوها ذا راتب تقاعدي لا يكفي لإعالة أسرته

استحقاق المطلقة لتعويض الطلاق غير المبرر يتوقف على عدم وجود معيل من أصل أو فرع قادر على إعالتها، أو على كون دخل الأب التقاعدي غير كافٍ لإعالة الأسرة.

نص الاجتهاد

ان المطلقة تستحق تعويض الطلاق غير المبرر اذا لم يكن لها معيل من اصل او فرع او كان والدها براتب تقاعدي لايكفي اعالة اسرته حسب الاجتهاد المستقر تاريخ 1977/3/30 .