استحقاق المطلقة لتعويض الطلاق غير المبرر يتوقف على عدم وجود معيل من أصل أو فرع قادر على إعالتها، أو على كون دخل الأب التقاعدي غير كافٍ لإعالة الأسرة.
ان المطلقة تستحق تعويض الطلاق غير المبرر اذا لم يكن لها معيل من اصل او فرع او كان والدها براتب تقاعدي لايكفي اعالة اسرته حسب الاجتهاد المستقر تاريخ 1977/3/30 .