استيفاء الرسوم والتأمينات عند تقديم الطلبات شرطٌ لازمٌ لصحتها وقيدها وحفظ مواعيدها، ويترتب على عدم دفع الرسم في طلب التفريق للشقاق بطلان الإجراء متى لم يرد ضمن الدعاوى التي أجاز القانون تأجيل رسومها.
ان تأدية الرسوم والتأمينات شرط لقيد الطلبات واجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان لذا نطلب الزوجة العارض بالتفريق للشقاق دون دفع الرسم يوجب تقرير البطلان لان ليس من الدعاوى التي يمكن تأجيل تحصيل رسومها سندا للمادة 111 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية وهذا ما تلزم به المحكمة ويوجب النقض