إذا تنازل صاحب الحق عن حقه تنازلاً صحيحاً سقط الحق ولا يعود إليه لمجرد إثباته لاحقاً في تقرير أو مستند آخر، ما لم يقم سبب قانوني مستقل لإحيائه.
من القواعد الشرعية الصحيحة ان الساقط لايعود فتنازل الزوجة عن مؤجل مهرها لايعيد لها الحق بقبضه ولو ورد ذلك تقرير الحكمين كما ان الاجتهاد الفقهي انه ان الجزائي يعقل المدني فإن الشرعي يعقل الجزائي .