العبرة في اختصاص دعوى الاسترداد بأصل الالتزام؛ فإذا كان هذا الأصل من المسائل الداخلة في الاختصاص الخاص للمحكمة الشرعية، امتد اختصاصها إلى دعوى الاسترداد المتفرعة عنه.
استقر الاجتهاد على ان دعوى الاستراد تبقى من اختصتص المحكمة الشرعية اذا كان اصل الالتزام داخلا في اختصاصها الخاص والذي هو طلب ابطال قرار القاضي الشرعي الأول في حلب الذي فرض فيه النفقة للصغيرتين تجاه جدهما لابيهما .