• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاستراد تبقى من اختصاص المحكمة الشرعية متى كان أصل الالتزام ناشئاً عن نزاع يدخل في ولايتها الخاصة

العبرة في اختصاص دعوى الاسترداد بأصل الالتزام؛ فإذا كان هذا الأصل من المسائل الداخلة في الاختصاص الخاص للمحكمة الشرعية، امتد اختصاصها إلى دعوى الاسترداد المتفرعة عنه.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان دعوى الاستراد تبقى من اختصتص المحكمة الشرعية اذا كان اصل الالتزام داخلا في اختصاصها الخاص والذي هو طلب ابطال قرار القاضي الشرعي الأول في حلب الذي فرض فيه النفقة للصغيرتين تجاه جدهما لابيهما .