إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني، وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مكانياً وفق وضعها الراهن، ولا يترتب على ذلك بطلان الإجراءات التي سبقت الإحالة.
ان تقرير عدم اختصاص المحكمة المكاني يوجب الإحالة بالوضع الراهن الذي هو عليه الدعوى الى المحكمة المختصة مكانيا دون ابطال الإجراءات السابقة .