• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير عدم الاختصاص المكاني يوجب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بالوضع الراهن دون إبطال الإجراءات السابقة

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني، وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مكانياً وفق وضعها الراهن، ولا يترتب على ذلك بطلان الإجراءات التي سبقت الإحالة.

نص الاجتهاد

ان تقرير عدم اختصاص المحكمة المكاني يوجب الإحالة بالوضع الراهن الذي هو عليه الدعوى الى المحكمة المختصة مكانيا دون ابطال الإجراءات السابقة .