لا تُفرض غرامة الإنكار على من يعترض على تنفيذ معجل المهر أمام دائرة التنفيذ إذا كان الدين المطلوب تنفيذه مؤيداً بامتناع الزوجة عن المساكنة والمطالبة بالنفقة، لأن محل الالتزام وطبيعته لا يبرران توقيع تلك الغرامة.
ان غرامة الانكار لايجوز الحكم بها لقاء معجل المهر عن الاعتراض على تنفيذه لدى دائرة التنفيذ لانه مؤيد بالامتناع عن مساكنة الزوجة والمطالبة بالنفقة لذا فالحكم بالغرامة مخالفة للاجتهاد المستقر .