التبليغ الذي لا يتضمن بيان تسليم صورة مذكرتي الدعوى واستدعائها وباقي الوثائق إلى المختار يكون باطلاً إذا كانت هذه البيانات الزامية ومقررة لمصلحة المطلوب تبليغه، وتترتب على مخالفتها آثار النقض.
ان خلو مذكرتي الدعوى والاخطار بما يشعر تسليم صورة عن المذكرتين واستدعاء الدعوى وباقي وثائقها الى المختار يبطل الإجراءات حسب المادة 23 أصول مدنية لانها الزامية ولمصلحة المطلوب تبليغه وان مخالفتها موجبة للنقض .