إذا تقرر أن الإراءة يجب أن تكون في مكان وجود المحضون، ثم قضى المنطوق بما يخالف ذلك، فإن تناقض الأسباب مع المنطوق يوجب نقض الحكم.
إن محل الإراءة تكون في مكان وجود المحضون و هو يناقض منطوق الحكم الذي اعتبر الإراءة في دار اللقاء الأسري في حلب مما يوجب النقض لتناقض الأسباب مع المنطوق.