في دعاوى الإراءة، إذا طرأ تغيير جوهري على سن الصغيرة أو حالتها النفسية والاجتماعية، فلا تُقيَّد المحكمة بحكم سابق اكتسب حجية الأمر المقضي، بل تُعيد تقدير الرؤية والاصطفاف وفق مصلحة الصغير وسلامته.
إن تمسك المحكمة بقوة القضية المقضية للحكم السابق لعام 1993 غير جائز في دعوى الاراءة لأن تقدم الصغيرة في السن ودخولها مرحلة المراهقة يوجب مراعاة الوجهة النفسية والاجتماعية ليمكن للقاضي الذي هو ولي من لا ولي له تقرير ما فيه الحرص على سلامة الصغير قبل أي اعتبار لدى بحث الصلح الواقع بين الطرفين للاراءة والقول الراجح للمذهب الحنفي ولجهة عدم مبيت الفتاة عند الجدة لأب وهي امرأة كفيفة عاجزة عن حماية الفتاة والرؤية الاسبوعية المقررة للام والجدة لأم، سحابة نهار اليوم تخضع لتقدير القاضي في تعديل الزمان والمكان ومسير الحياة للبنت ومصلحتها