• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مصلحة المحضون واجب عند الفصل في الحضانة، ولا يجوز نظر دعوى شرعية ثانية في الموضوع ذاته بعد الفصل فيها

مصلحة المحضون هي المعيار الحاسم عند تقرير الحضانة أو تسليم الطفل، ويُعدّ تكرار الدعوى في الموضوع ذاته بعد الفصل النهائي فيها غير جائز.

نص الاجتهاد

على المحكمة مراعة مصلحة المحضون قبل البت بتسليمها للجد البالغ من العمر حوالي 75 سنة والجدة فوق الثمانين وهما بحاجة إلى رعاية ، كما أن حصر الاراءة للجدين مرة في الشهر كافية. كما أنه لا يجوز إقامة دعوى شرعية ثانية بنفس الموضوع في محكمة ثانية بعد أن بتت المحكمة الأولى بنفس الموضوع مما يعتبر مخالفة هذه الاجتهادات السابقة المستقرة موجباً للنقض