إذا تعلّق النزاع بالحدّ الأدنى للأجور، وجب على المحكمة إثارة المسألة والتحقق من مقدار الأجر الواجب قانوناً من تلقاء نفسها، لأن هذا التنظيم من النظام العام ولا يتوقف على دفعٍ من الخصوم.
إعطاء الحد الأدنى من الأجور يعتبر من النظام العام . المناقشة: إن إعطاء الحد الأدنى للأجور يعتبر من الأمور المتعلقة بالنظام العام كما يتبين من مجموع الأحكام المنصوص عليها في المواد /125 133/ من قانون العمل ويبنى على ذلك أن على المحكمة أن تستوضح من مديرية العمل عن الحد الأدنى للأجور التي يستحقها العامل أو المتدرج، ولو لم يبد أي اعتراض أمام القاضي في أمر تطبيق قرار تحديد الحد الأدنى للأجور.