• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة ملزمة بتعيين أثر كل ظرف من الظروف الخاصة على النتيجة التي انتهت

تلتزم المحكمة، عند تقدير العقوبة، بتحديد الأثر القانوني لكل ظرفٍ مشدِّد أو مخفِّف ثبت لديها، وبيان كيفية انعكاسه على مقدار العقوبة؛ وإلا كان حكمها قاصراً.

نص الاجتهاد

المحكمة ملزمة بتعيين أثر كل ظرف من الظروف الخاصة على النتيجة التي انتهت إليها المناقشة: نصت المادة 259 عقوبات على أن القاضي يعين في حكمه مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضى بها، وجاء في المادة 243 منه أنه إذا وجدت أسباب مخففة قضت المحكمة بتخفيض العقوبة على الوجه المبين فيها. ومؤدى ذلك أن المحكمة حينما تذهب إلى فرض العقوبة على المحكوم عليه يناقش القضية من جميع وجوهها فتزيد في العقوبة عند وجود أسباب مشددة وتنزل بها إلى الحد القانوني عند وجود أسباب مخففة وهي ملزمة بإتباع طريق الزيادة أو التخفيض ولا تستطيع أن تتغاضى عن ذلك بعدما أثبتت في قرارها أن هذه الأسباب قائمة في ظروف الدعوى وملابستها، وعليها أن تعين تأثير كل منها على النتيجة التي انتهت إليها.