تنفذ آثار قرار الحجر في مواجهة الغير بعد مضي شهر على شهره، فيبطل تصرف المحجور عليه الواقع بعد هذا التاريخ، بينما التصرف السابق عليه لا يُفترض بطلانه لمجرد صدور القرار بل يتطلب إثبات الجنون أو العته وقت إجرائه.
يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر اما التصرفات الجاريه قبل صدور قرار الحجز فتخضع لقواعد اثبات الجنون او العته حين التصرف اي ان صدور قرار الحجر يغني وجيبة هذا الاثبات.