إثبات مقدار المهر يقتضي دليلاً صحيحاً، ولا تُعد اليمين المتممة دليلاً كافياً بذاتها لإثباته؛ كما أن وزن الأدلة وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع.
لايجوز تعيين مقدار المهر الا بدليل صحيح واليمين المتممة ليس بدليل صحيح كما ان تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع .