• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت مقدار المهر إلا بدليل صحيح ولا تُعد اليمين المتممة دليلاً كافياً لإثباته وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع

إثبات مقدار المهر يقتضي دليلاً صحيحاً، ولا تُعد اليمين المتممة دليلاً كافياً بذاتها لإثباته؛ كما أن وزن الأدلة وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لايجوز تعيين مقدار المهر الا بدليل صحيح واليمين المتممة ليس بدليل صحيح كما ان تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع .