• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة لا مجال لها في المسائل الشرعية التي يتطلب فيها القانون نصاب الشهادة الشرعي

إذا كانت المسألة من المسائل الشرعية التي يتطلب القانون فيها نصاب الشهادة الشرعي، فإن اليمين المتممة لا تُطبّق كوسيلة لإكمال النقص في الإثبات.

نص الاجتهاد

اليمين المتممة التي توجههـا المحكمة لسد النقص في البينة لا تطبق في المسائل الشرعية التي يفترض فيها النصاب الشرعي للشهادة.