إذا كانت المسألة من المسائل الشرعية التي يتطلب القانون فيها نصاب الشهادة الشرعي، فإن اليمين المتممة لا تُطبّق كوسيلة لإكمال النقص في الإثبات.
اليمين المتممة التي توجههـا المحكمة لسد النقص في البينة لا تطبق في المسائل الشرعية التي يفترض فيها النصاب الشرعي للشهادة.