• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين المتممة في الدعاوى الشرعية إلا بعد قيام بينة كاملة صحيحة

اليمين المتممة في الدعاوى الشرعية لا تُوجَّه إلا بعد قيام بينة كاملة صحيحة، ولا تكون وسيلةً مستقلةً لملء الفراغ في الإثبات، وإنما تُستعمل لزيادة قناعة المحكمة عند اكتمال البينة.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين المتممة لأحد الطرفين غير جائز في الدعاوي الشرعية إلا إذا كانت في الدعوى بينة كاملة صحيحة وعندها يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لزيادة القناعة.