اليمين المتممة في الدعاوى الشرعية لا تُوجَّه إلا بعد قيام بينة كاملة صحيحة، ولا تكون وسيلةً مستقلةً لملء الفراغ في الإثبات، وإنما تُستعمل لزيادة قناعة المحكمة عند اكتمال البينة.
توجيه اليمين المتممة لأحد الطرفين غير جائز في الدعاوي الشرعية إلا إذا كانت في الدعوى بينة كاملة صحيحة وعندها يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لزيادة القناعة.