دعوى الاستحقاق تُكيَّف وتُرفع وفق الاختصاص النوعي والقيمي المقرر قانوناً، ولا يُعتدّ برفعها على خلاف ذلك.
إن دعاوى الاستحقاق ترفع بحسب الاستحقاق النوعي والقيمي.