• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص دعاوى الاستحقاق بحسب الاستحقاق النوعي والقيمي

دعوى الاستحقاق تُكيَّف وتُرفع وفق الاختصاص النوعي والقيمي المقرر قانوناً، ولا يُعتدّ برفعها على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن دعاوى الاستحقاق ترفع بحسب الاستحقاق النوعي والقيمي.