أجرة الحضانة لا تُحكم إلا عن المدة اللاحقة لادعائها، ولا يُقضى بها عن مدة سابقة على المطالبة القضائية.
أجرة الحضانة لا يحكم بها عن مدة تسبق الإدعاء.