• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب أجرة الحضانة على المكلَّف بنفقة الصغير وتُقدَّر بحسب حاله المالية

تجب أجرة الحضانة على المكلَّف بنفقة الصغير، وتُقدَّر بحسب حاله المالية وقدرته على الأداء.

نص الاجتهاد

أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها.