تجب أجرة الحضانة على المكلَّف بنفقة الصغير، وتُقدَّر بحسب حاله المالية وقدرته على الأداء.
أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها.