• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب رد الحكمين أو استبدالهما يقدَّر من المحكمة الشرعية الناظرة في الدعوى ولا يوجب وقف السير فيها ما لم يقدم الرد إليها

الاعتراض على الحكمين في التحكيم الشرعي يجب أن يثار أمام المحكمة الشرعية الناظرة في الدعوى، وهي المختصة بردّهما أو استبدالهما. ولا يوقف السير في الدعوى لمجرد تقديم طلب الرد إلى جهة أخرى ما لم يُبلَّغ القاضي الشرعي بدعوى الرد وفق الأصول.

نص الاجتهاد

كل ما يتعلق برد الحكمين أو استبدالهما يعود أمر النظر في ذلك للمحكمة الشرعية الناظرة في الدعوى وإن التحكيم الشرعي يختلف عن التحكيم العادي ولا داعي لوقف النظر في الدعوى إذا قدمت رد الحكمين إلى غير المحكمة الشرعية الناظرة في الدعوى لأنه يتعين أن تثار المطاعن بخصوص الحكمين أمام المحكمة الشرعية وهي تملك الحق باستبدالهما وتعيين غيرهما المناقشة: أسباب الطعن : 1 – القرار مخالف للأصول والقانونفقد جاء مصدقاً لقرار الحكمين الشرعيين على الرغم من وجود دعوى رد الحكمين الشرعيينمنظورة لدى محكمة النقض ويوجد دعوى رد بحق القاضي ومع ذلك أصرت المحكمة على متابعةالنظر بالدعوى 2 – الطاعن لم يتبلغ المجلس العائلي وقرار المحكمين مخالفللأصول والقانون . 3 – بخصوص المصاغ الذهبي لم تأخذ المحكمة بعين الاعتباراليمين المصورة من قبله في دفعه المؤرخ في 19 / 11 / 2003 واعتمدت اليمين المصورةمن قبل الجهة المطعون ضدها والبعيدة كل البعد عن يمين الطاعن والمحددة بدقة متناهيةالطاعن يلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه لجهة قرارالحكمين والمصاغ الذهبي في الشكل :حيث أن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلكمقبولاً شكلاً . في القضاء : حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر مؤخراًعلى أن كل ما يتعلق برد الحكمين أو استبدالهما يعود أمر النظر في ذلك للمحكمةالشرعية الناظرة في الدعوى وإن التحكيم الشرعي يختلف عن التحكيم العادي ولا داعيلوقف النظر في الدعوى إذا قدمت رد الحكمين إلى غير المحكمة الشرعية الناظرة فيالدعوى لأنه يتعين أن تثار المطاعن بخصوص الحكمين أمام المحكمة الشرعية وهي تملكالحق باستبدالهما وتعيين غيرهما كما أن القاضي الشرعي وفق نص المادة 115 أحوالشخصية له الحق في أن يرفض تقرير الحكمين ولو لم تكن هناك مطاعن فيه ويتعين حكمينآخرين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة وأما لجهة دعوى الرد بحق القاضي الشرعي فإنتقديمها يوقف الدعوى الشرعية ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يشير إلى تبليغه دعوىالرد المقامة بحقه قبل فصل الدعوى مما يجعل الإجراءات سليمة حيث يتعين تبليغ دعوىالرد للقاضي حتى يتوقف عن الإجراءات إلى حين البت بدعوى الرد بحكم نهائي وأمالجهة عدم تبليغ الطاعن موعد المجلس العائلي فإنه لا داعي لذلك طالما أن الطاعن كانقد حضر معظم جلسات المحاكمة وتغيبه في بعض الجلسات لا يقتضي تبليغه مايتم منإجراءات في غيابه وعليه الحضور والإطلاع على ما جرى في الجلسة التي تغيب عنها حيثأن المادة 1145 أصول محاكمات مد نية قد نصت على أنه إذا حضر المدعي أو المدعى عليهفي أية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك وحيث أن اليمين الحاسمةالتي حلفتها المدعية متوافقة مع وقائع الدعوى فيما يخص المصاغ وهي حاسمة للنزاع وإنالقرار المطعون قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية سليمة مما يجعل القرارالمطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد لذلك وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلاً 2 – رده موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .3 – مصادرة التأمين .4 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً