وجوب تعيين أثر الأسباب المشددة والمخففة على العقوبة في الحكم، والتزام المحكمة بإنزال العقوبة زيادةً أو تخفيضاً بحسب ما ثبت لديها من ظروف الدعوى.
يعين في حكمه مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها، وجاء في المادة 243 منه أنه إذا وجدت أسباب مخففة قضت المحكمة بتخفيض العقوبة على الوجه المبين فيها. ومؤدى ذلك أن المحكمة حينما تذهب إلى فرض العقوبة على المحكوم عليه يناقش القضية من جميع وجوهها فتزيد في العقوبة عند وجود أسباب مشددة وتنزل بها إلى الحد القانوني عند وجود أسباب مخففة وهي ملزمة باتباع طريق الزيادة أو لتخفيض ولا تستطيع أن تتغاضى عن ذلك بعد ما أثبتت في قرارها إن هذه الأسباب قائمة في ظروف الدعوى وملابساتها، وعليها أن تعين تأثير كل منها على النتيجة التي انتهت إليها