• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الرؤية يباشر في مكان وجود الولد وعلى من يطلبه أن يقصده حيث كان

حق الرؤية يباشر في مكان وجود الولد، ويلتزم من يطلبه بالذهاب إلى مكان وجود الطفل حيثما كان.

نص الاجتهاد

لا يتم حق الإراءة إلا في مكان وجود الولد سواء كان عند أبيه أو عند أمه وعلى من يريد أن يمارس حقه برؤية الولد أن يسعى إلى مكان وجوده.