حق الرؤية يباشر في مكان وجود الولد، ويلتزم من يطلبه بالذهاب إلى مكان وجود الطفل حيثما كان.
لا يتم حق الإراءة إلا في مكان وجود الولد سواء كان عند أبيه أو عند أمه وعلى من يريد أن يمارس حقه برؤية الولد أن يسعى إلى مكان وجوده.