إذا اقتصرت المخاصمة على مؤاخذة الهيئة لعدم بحثها مسائل أو وثائق لم تُثر أمام محكمة الموضوع، فلا يُعدّ ذلك خطأً منها؛ لأن وظيفتها محصورة في مراقبة تطبيق القانون، وليس إعادة بحث الوقائع والإثبات من جديد.
ان عدم بحث الهيئة المخاصمة لباقي ما اثاره مدعي المخاصمة لعدم جواز اثارته لكونه لم يبحث امام المحكمة الشرعية لايشكل أي خطأ ينسب الى الهيئة المخاصمة التي هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض – الغرفة الشرعية، برقم أساس (4134)، وقرار (2263)، تاريخ 28/12/2003 المتضمن من حيث النتيجة قبول الطعن شكلاً، ورده موضوعاً.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 24/2/2004، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – أبرز المدعي دفوعاً ووثائق لو أن الهيئة المخاصمة اطلعت عليها لتغيّر مجرى الدعوى.2 – أعطى الحكم للمدعى عليه كامل المعجل، وهذا يتعارض مع الوثائق المقدمة.3 – كما قضى للمدعى عليها بأكثر مما طلبته.4 – ولم تعر المحكمة للوثائق المبرزة أي اهتمام.5 – أقرّت المدعى عليها أن هنالك طلقة بائنة واحدة قبل الدخول، والخلوة الصحيحة.6 – الحكم ألحق بالمدعي أفدح الأضرار.فعن ذلك:حيث إن دعوى المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليه بدفع معجل مهرها مع النفقة.وحيث إن الحكم الشرعي صدر بإلزام المدعى عليه أن يدفع معجل المهر غير المقبوض، مع النفقة. ولدى الطعن به نقضاً رفضت الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض هذا الطعن موضوعاً، وكانت دعوى المخاصمة هذه.وكان قد تبيّن أن معجل المهر غير مقبوض، وأن المدعية (المدعى عليها بالمخاصمة) تستحق معجل المهر بمجرد العقد الصحيح، فإن الحكم به صحيح قانوناً، وإن اعتماد التبليغات التي تمت بشكلٍ صحيح ظاهراً له ما يؤيده حتى ثبوت تزويرها، وإن عدم بحث الهيئة المخاصمة لباقي ما أثاره مدعي المخاصمة لعدم جواز إثارته، كونه لم يبحث أمام المحكمة الشرعية، لا يشكل أي خطأ ينسب إلى الهيئة المخاصمة التي هي محكمة قانون، وليست محكمة موضوع، فإذا لم تبحث تلك الوثائق أمام المحكمة الشرعية التي هي محكمة الأساس فإنه لا ينسب إليها أي خطأ.وبما أن عوامل قبول الدعوى شكلاً غير متحققة.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم المدعي ألف ل. س للخزينة.4 – تحميله الرسم. 5 – حفظ الملف.