إذا عُرض الصلح بين الزوجين بواسطة الحكمين في دعوى التفريق للشقاق فلا موجب لتكرار منح مهلة الصلح أكثر من مرة، ويُعتدّ بأثر الصلح في الحدود التي يقررها اتفاق الطرفين وشروطه.
لاحاجة لمنح الطرفين مدة شهر لتعاطي أسباب الصلح اكثر من مرة في دعوى التفريق للشقاق وهذا ما استقر عليه الاجتهاد ان الصلح الجاري بين الزوجين بمعرفة الحكمين قد يؤثر على نفقة الزوجة والأولاد لاحتمال شموله بالقاعدة الفقهية ( ان الصلح يحب ماقبله مالم يكن هناك اتفاق بين الطرفين يلتزمان بشروطه ) .