• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض الناشئ عن وفاة المصاب يدخل في تركته ويوزع بين ورثته حسب الفريضة الشرعية

التعويض الناشئ عن وفاة المصاب ينتقل إلى تركته بوصفه حقاً مالياً، ثم يُقسَّم على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.

نص الاجتهاد

إن التعويض للمصاب المتوفى يدخل في تركته ويجري توزيعه على الورثة حسب الفريضة الشرعية المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها كلثوم استدعت طالبة إلزام المدعى عليهما الطاعنان بدفع مؤجل مهرها المترتب لها على تركة زوجها المتوفى محمد رضا بن أحمد بحادث سير وخاصة من التعويض الذي ستدفعه شركة التأمين وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأقوال والبينة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. وحيث أن وفاة المورث نتيجة حادث أو جرم لا يخرج عن كونه ضررا ماديا منبعثا عن فقدان البحث عن شيء مادي وهو الحياة وان هذا التعويض ينتقل إلى خلفاء المصاب من الورثة كل بقدر نصيبه من الإرث. وحيث أن اجتهاد محكمة النقض المؤرخ 23/9/979 قد بين أن التعويض للمصاب المتوفى يدخل في تركته ويجري توزيعه على الورثة حسب الفريضة الشرعية لذلك يكون كل ما جاء بأسباب الطعن لا جدوى منه ولا ينال من القرار المطعون فيه لموافقته للأصول والقانون من حيث النتيجة مما يجعله حريا بالتصديق. ولذلك تقرر بالإجماع: 1ـ قبول الطعن شكلا. 2ـ رفض الطعن موضوعا.