العفو الخاص يرد على العقوبات الجزائية البحتة دون تدابير الحماية والتأديب أو سائر تدابير الإصلاح المقررة للأحداث، ما لم ينص مرسوم العفو صراحةً على شمولها.
العفو الخاص لا يشمل تدابير الحماية والتأديب المناقشة: إلى رئيس مجلس الوزراءإشارة إلى احالتكم رقم 2668 تاريخ 9 / 8 / 1966 على كتاب الأمانة العامة لرئاسة الدولة رقم 17 / ص ع تاريخ 9 / 8 / 1966 يتضح من الرجوع إلى أحكام العفو الخاص المنصوص عليها في المواد 151 155 من قانون العقوبات أنه يرد على العقوبات الأصلية والعقوبات الفرعية أو الاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالإضافة إلى عقوبة أصلية إذا نص مرسوم العفو على ذلك أي أن العفو الخاص لا يرد إلا على العقوبات الجزائية البحتة ولا يتناول تدابير الاصلاح بنوعيها تدابير الحماية وتدابير التأديب والتي تفرض على الأحداث الذين أتموا السابعة ولم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم لأن هذه التدابير تحمل معنى الاصلاح والتهذيب وهذا واضح من التسمية التي أطلقها عليها الشارع فلا تحمل بالتالي مفهوم العقوبة إن الغاية من فرض تدابير الاصلاح بحق الأحداث الذين لم يبلغوا سناً معينة هي اصلاحهم وتهذيبهم بغية اعدادهم لحياة شريفة في المجتمع فلا تتحقق هذه الغاية إذا منح هؤلاء عفواً خاصاً لأن العفو الخاص يقوم بديلاً عن التنفيذ ولا يمكن القول بأن التدبر الاصلاحي قد جرى تنفيذه إذا سمحنا بورود عفو خاص عليه إن الأمور السابقة قد استقر عليها الاجتهاد الذي ذهب إلى شمول العفو الخاص للعقوبات الجزائية البحتة وهي العقوبات الجسمية والنقدية دوفابد طبعة 1947 بند 967 الانسكلوبيدي دالوز القسم الجزائي كلمة عفو خاص بند 12 وإن تدابير الاصلاح تخرج عن مفهوم العقوبة الجزائية حتى ولو كان فيها مفهوم حجز الحرية أو تقييده لذلك فهي غير قابلة لورود العفو الخاص عليها الباندكت الفرنسية كلمة عفو خاص بند 72 إن محكمة النقض الفرنسية ذهبت إلى أبعد من ذلك فقررت وذلك باستثناء وجود نص أن تدابير الاصلاح لا تشمل حتى بقانون العفو العام إذا كانت الجرائم التي قضي فيها بهذه التدابير مشمولة به بالنسبة للبالغين لأن هذه التدابير لا تحمل طابع العقاب كما تقدم ولأنه يمكن ايقاعها بحق الحدث حتى ولو تبين للمحكمة أن الفعل المسند إليه لا يشكل جرماً بل يشكل فعلاً ضاراً فقط 10 كانون الثاني 1920 النشرة الجنائية بند 24 جان كوبر روبر العفو العام طبعة 1954 بند 55 هذا وتترتب نتائج خطيرة على عدم اعتبار تدابير الاصلاح من قبيل العقوبات منها عدم وقوفها حائلاً دون منح الحدث وقف التنفيذ في المستقبل إذا ارتكب جرماً بعد بلوغه سن الرشدن كما ولا تدخل أيضاً في حساب التكرار وباتالي لا يعاقب الحدث الذي ارتكب جرماً بعد بلوغه السن المذكورة بعقوبة الشخص المكرر لذلك واستناداً إلى ما تقدم لا يرد العفو الخاص على التدبير الاصلاحي أما لجهة اقتراح تعديل التشريع بحيث يشمل العفو الخاص التدبير الاصلاحي فأمر لانؤيده لمخالفته القواعد العامة وطبيعة التدبير الاصلاحي نفسه والغاية منه