اعتبار العامل بحكم المستقيل يكون مشروعاً متى ثبت تجاوز مجموع غيابه غير المشروع المتفرق ثلاثين يوماً في السنة، بشرط عدم الطعن في الوقت المناسب بالقرارات الإدارية التي وصفت تلك المدد بأنها غياب غير مشروع.
تجاوز مجموع أيام الغياب المتفرق غير المشروع ثلاثين يوما في السنة يجعل قرار الادارة باعتبار العامل بحكم المستقيل موافقاً لأحكام المادة 136 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة طالما أنه لم يطعن في حينه بالقرارات الصادرة باسباغ صفة الغياب غير المشروع على مدد غيابه