• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنهاء العقد المحدد المدة عند انقضائه ولو جرى تمديده أكثر من مرة لا يوجب تعويض الإنذار ما لم يتفق على تحويله إلى عقد غير محدد المدة

إذا انتهت مدة العقد المحدد الأجل بانقضاء مدته، فإن إنهاء العلاقة عند هذا الحد لا يرتب تعويض الإنذار، ولو جرى تجديد العقد أو تمديده مرات متعددة، ما لم يثبت اتفاق صريح أو ضمني على جعله عقداً غير محدد المدة.

نص الاجتهاد

ان تسريح العامل في نهاية العقد المحدد الاجل ولو تمدد اكثر من مرة لايخول العامل المطالبة بتعويض الإنذار مالم يجر الاتفاق على العمل الدائم .