إذا انتهت مدة العقد المحدد الأجل بانقضاء مدته، فإن إنهاء العلاقة عند هذا الحد لا يرتب تعويض الإنذار، ولو جرى تجديد العقد أو تمديده مرات متعددة، ما لم يثبت اتفاق صريح أو ضمني على جعله عقداً غير محدد المدة.
ان تسريح العامل في نهاية العقد المحدد الاجل ولو تمدد اكثر من مرة لايخول العامل المطالبة بتعويض الإنذار مالم يجر الاتفاق على العمل الدائم .