• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد أجر حامل الشهادة الثانوية عند التعيين وفق نظام العاملين المعمول به في المؤسسة يمنع المطالبة بفارق الدرجة الزائدة

تحديد أجر العامل عند تعيينه وفق نظام العاملين النافذ في المؤسسة يُعدّ صحيحاً وملزماً، ولا يترتب للمعيَّن حقٌ في المطالبة بفروق درجة أو مرتبة إذا كان التعيين قد جرى على الوجه الذي ينسجم مع ذلك النظام.

نص الاجتهاد

تحديد أجر المدعي حامل الشهادة الثانوية عند تعيينه في المؤسسة العامة لاستمثار وتنمية حوض الفرات بزيادة درجة عما يعين فيه أمثاله حسب قانون الموظفين الأساسي ينسجم مع نظام العاملين المطبق في المؤسسة المذكورة آنذاك ولا محل بالتالي لمطالبته براتب مرتبة ودرجة الوظيفة التي كان قد سمي فيها عند تعيينه مضافاً اليه فارق الدرجة الزائدة