• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضى الزوجة بالإقامة في مسكن غير شرعي لا يسقط حقها في تركه والمطالبة بالنفقة، ويُعد اشتراك أهل الزوجة في المأكل والمؤونة سبباً لانتفاء شرعية المسكن

رضا الزوجة بالإقامة في مسكن غير شرعي لا يسقط حقها في تركه وطلب النفقة، وتفقد المسكن شرعيته إذا ثبت اشتراك الأهل مع الزوجة في المأكل والمؤونة بما يدل على عدم استقلاله.

نص الاجتهاد

إن رضى الزوجة الإقامة بمسكن غير شرعي غيرملزم للزوجة ولها بكل تركه وتقاضي النفقة إن اشتراك الأهل مع الزوجة بالمأكل والمؤونة يفقد المسكن شرعيته المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة خديجة استدعت طالبة إلزام زوجها المدعى عليه بالنفقة وبوجوب إعادة حليها الذهبية وقد طلب الزوج تقابلا زوجته وبعد سماع الأقوال والبينة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. حيث أن عدم شرعية المسكن يبرر للزوجة تركه وتقاضي النفقة. وحيث أن رضى الزوجة الإقامة بمسكن غير شرعي غير ملزم للزوجة ولها بكل وقت تركه وتقاضي النفقة إن اشتراك الأهل مع الزوجة بالمأكل والمؤونة يفقد المسكن شرعيته. وحيث أن الاجتهاد مستقر يذهب إلى استحقاق الزوجة للنفقة عند تغيير المسكن ما لم يثبت تحقق المحكمة من شرعية المسكن الأول ولو لم يثبت الطرد. وحيث أن المحكمة لم تتحقق من شرعية المسكن الأول مما يجعل رد طلب المدعية الطاعنة بالنفقة سابقا لأوانه وقاصرا في القانون مستوجبا للنقض. وعليه تقرر 1ـ قبول الطعن شكلا. 2ـ قبول الطعن موضوعا قبولاً جزئياً ونقض الفقرة الثانية من القرار المطعون فيه فقط وتصديق باقي الفقرات الحكمية.