• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بإخراج المحضونة من بلدها قبل التثبت من موافقة وليها وإتاحة إثباتها عند الإنكار

إذا ادّعت الحاضنة وجود موافقة الولي على إخراج المحضونة من بلدها، وجب على المحكمة تمكينها من إثبات هذا الإذن عند إنكاره؛ ولا يصح الفصل في الطلب قبل استكمال هذا الإجراء، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

إثبات موافقة الولي على الإذن بإخراج المحضونة من بلده. المناقشة: لما كان ظاهراً من جلسة 10/11/1966 أن المطعون ضده طلب ابنته لأن الحاضنة أخرجتها من بلده دون إذنه. وكانت الطاعنة قالت هناك إذن شفهي بذلك ومستعدة للإثبات عند الإنكار وإن طلب البنت وهي في المدرسة بالقاهرة فيه – عنت – لها.وكان هذا القول بمثابة العدول عما سبق لها وإن وافقت على تسليم البنت ولها الحق بذلك ما دامت البنت لم تنته حضانتها بعد وكان المنهاج الصحيح في السير في هذه القضية أن يسأل الأب عن الموافقة التي ألمعت إليها الطاعنة فإن أنكرها كلف الطاعنة للإثبات وإذ لم يسر القاضي على ذلك كان حكمه سابقاً أوانه ويرد عليه ما أدلت به الطاعنة.