• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من واجب المحكمة أن تبين رأيها حول المسكن المكشوف عليه فيما إذا كان شرعيا أم لا وتوضح أسباب عدم شرعيته ليتمكن طالب المتابعة من إكمال النواقص

إذا كان الحكم مبنياً على مسكن مكشوف عليه وجب على المحكمة بيان ما إذا كان شرعياً وذكر أسباب عدم شرعيته تمكيناً للخصم من استكمال النواقص؛ كما يجب في تقدير النفقة التحري الكافي وترجيح البينة بسلامة استنتاج وتعليل يراعي حال المكلف دون إفراط أو تفريط، وإلا تعيّن نقض الحكم. ونفقة الأولاد من الحقوق المتجدد...

نص الاجتهاد

من واجب المحكمة أن تبين رأيها حول المسكن المكشوف عليه فيما إذا كان شرعيا أم لا وتوضح أسباب عدم شرعيته ليتمكن طالب المتابعة من إكمال النواقص وإن عدم التحري لترجيح بنية أحد الطرفين في تقدير النفقة لتناسب حال الزوج دون إفراط أو تفريط وسلامة التعليل ولأن نفقة الأولاد قابلة للزيادة لأنها من الحقوق المتجددة لتقدم السن وتزايد حاجاتهم يجعل التفريط في التقدير يوجب النقض المناقشة: في الشكل : من حيث أن الطعن قدم ضمن ميعاده مستوفيا شروطه الاصولية فهو مقبول شكلا. في الموضوع من حيث أن واجب المحكمة ان تبين رأيها حول المسكن المكشوف عليه والمعد للمدعية وتقول كلمتها فيما اذا كان شرعيا امر لا وتوضح اسباب عدم شرعيته لكي يتمكن طالب المتابعة من اكمال النواقص والعلل ان وجدت وبما ان المحكمين اغلقت تحقيق ذلك الواجب يكون قرارها برد دعوى المتابعة سابقا لأوانه ويتوجب نقض القرار لهذه الجهة. ومن حيث أن المبالغة في تقدير النفقة الزوجية بمجرد زواج الطاعن من زوجة اخرى ويمثل هذا الرقم الذي يزيد كثيرا عما دأبت المحاكم الشرعية في مدن القطر الكبرى على تقديره نفقة للزوجات عادة امر مخالف للواقع ولهدف المشروع وان اثبات يسر المدعى عليه لمجرد شهادات مبنية على السماع دون معاينة او معرفة ودون ان يؤيد تملك الطاعن القالب بيتون وجرار وحفارة وسبتر ماء وفرازة حبوب بأي بينة رسمية من عقود وقيود مالية او عقارية مما يمكن معه ترجيح بينة المدعية على بينة المدعى عليه التي ورد فيها أن الطاعن مجرد عامل الأمر الذي يضم اجراءات المحكمة لهذه الجهة بالقصور وعدم التحري الصحيح عما يصلح لترجيح بينة احد الطرفين بشكل يمكن الاخذ به في تقدير نفقة تتناسب حال الزوج دون افراط او تفريط مما يوجب نقض ما قضى به الحكم الطعين لجهة مقدار النفقة المتوجبة للزوجة بذمة زوجها. ومن حيث ان نفقة كفاية الولد تتراوح بين ادنى الحدود واعلاها تبعا ليسار المكلف بها او اعساره ولكن لها حد تقف عنه مهما زاد اليسار وان النفقة التي يجب فرضها على الآباء لأبنائهم يجب ان تكون نفقة كفاية الامر الذي يوجب نقض ما قضى به الحكم الطعين لجهة نفقة الصغير ايمن لما يجعله من طابع المبالغة لأنه وان كان تقدير النفقة من واجب قاضي الموضوع الا ان ذلك منوطا بحسن الاستنتاج وسلامة التعليل وهو ما جانب ماورد في القرار الطعين لما سلف عرضه آنفا ولان نفقة الاولاد قابلة للزيادة باعتبارها من الحقوق المتجددة ولا يصح ان تقف عند حد لمنافاة ذلك للصيغ القانونية للنفقة وضرورة مواكبتها لتقدم الاولاد بالسن وتزايد حاجاتهم تبعا لذلك. لذلك وسندا للمادة ٢٥٠ وما يلقيها من الاصول المدنية . فقد تقرر بالإجماع 1. قبول الطعن شكلا. 2. قبوله موضوعا 3. نقض القرار المطعون به.