• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة وأثرها في المهر من مسائل قناعة الحكمين ولا يلتزمان بتعليل تقريرهما

تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر من مسائل القناعة الموضوعية الموكولة إلى الحكمين، ولا رقابة على تقريرهما من جهة التعليل ما دام قد صدر في حدود ولايتهما وأصول الدعوى.

نص الاجتهاد

إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على على المهر من الامور المنوطة بقناعة المحكمين وهما غير ملزمين بتعليل تقريرهما المناقشة: في الشكل الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف الجميع شرائطه الشكلية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل في الموضوع: تهدف دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها الى طلب النفقة الزوجية وتعديل مهر واشياء جهازية وتفريق لعلة الشقاق وطلب الطاعن المتابعة الزوجية. ولما كانت الاسباب من الأول وحتى الثالث لا يرد على القرار المطعون فيه بعد ان اعطت المحكمة الحق للطرفين من سماع شهود بينة الاثبات وشهود البيئة المعاكسة حول الاشياء الجهازية المدعى بها وقد اوردت في متن قرار الحكم اسماء الشهود الذين اثبتوا عائدية الاشياء الجهازية والملابس للمدعية ودونت جميع مفردات تلك الاشياء بمتن القرار وان اقوال الشهود المذكورين كانت متوافقة مع بعضها ومع الاشياء المدعى بها والتي تم حجزها حجز احتياطي بالإضافة شهود المدعى عليه اكد ومن خلال شهادتهم شراء بعض الاشياء المدعى بها مما يستدل على ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استخلصت النتائج القانونية حول شهادات الشهود ومما يتوافق مع طلبات الجهة المدعية ومما يتعين رفض اسباب الطعن الثلاثة من الاول حتى الثالث لعدم الجدوى منها. ولمل كان تحديد الاساءة واثرها على المهر من الامور المتروكة للحكمين. وحيث ان تقرير الاساءة وانعكاس اثرها على المهر من الأمور المنوطة وهما غير ملزمين بتعليل تقريرهما وفقا للقانون وما عليه الاجتهاد المستقر. وعليه وسندا لأحكام المواد ٢٥٠ وما يليها اصول مدنية تقرر بالإجماع1. قبول الطعن شكلا 2. رده موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه.