إذا أوقع الزوج الطلاق دون سبب موجِب شرعاً ولم يثبت هذا السبب ببينة مقبولة، وثبت أن الطلاق ألحق بالزوجة بؤساً أو فاقة، جاز الحكم لها بتعويض عن الطلاق التعسفي.
إن فرط التعويض عن الطلاق الذي اوقعه الزوج بحق زوجته دون تقديم سبب موجب شرعا لهذا التصرف وإثباته ببينة مقبولة أوجب فرص تعويض عن الطلاق التعسفي هذا للمدعية خاصة بعد ان ثبت أن والدها يعمل لدى الغير وأن راتبه لا يكاد لإعالة باقي أفراد أسرته المناقشة: حيث ان كلا الطعنين مقدم ضمن المدة القانونية لشروطه مما يوجب قبولهما شكلاً وحيث ان سبب الطعن الأول من أسباب الطعن من الزوج صحيح وهو يوجب رد أسباب الطعن الأول من أسباب الطعن من الزوج الصحيح وهو يوجب رد أسباب الطعن التي تقدم بها وكيل الزوجة لجهة المدعية زيادة النفقة المفروضة للصغيرتين وأجر حضانة أمهما وذلك لأن وجود دعوى أخرى لا تزال قيد النظر يمنع عن رؤية الدعوى ثانية حول نفس الموضوع في هذه الدعوى. وحيث ان سبب الطعن الثاني من الزوج لا يرد على القرار الطعين وذلك لأن القاضي مصدر القرار المطعون به علل بشكل صحيح لدى فرضه تعويضا عن الطلاق الذي أوقعه الزوج بحق زوجته دون تقديم سبب موجب شرعا لهذا التصرف واثباته ببنية مقبولة مما أوجب فرض تعويض عن الطلاق التعسفي هذا للمدعية خاصة بعد ان ثبت ان والدها يعمل لدى الغير وان راتبه لا يكاد يكفي لإعالة باقي افراد اسرتها الامر الذي يجعل منه يرجى تعويض الطلاق التعسفي للزوجة هو المتفق مع حكم القانون وهو ما يوجب رد أسباب الطعن بما فيها سبب الطعن الثالث الواجب رده لأن تقسيط الدين على المدين أمر متروك لقاضي الموضوع ولما يراه مناسبا لإنصاف طرفي الالتزام وذلك سندا لأحكام المادة / ٣٣٤ / من القانون المدني السوري الذي يتوجب اعمالها في هذا الوضع. وحيث ان ما تقدم يكفي لرد أسباب طعن الزوجة لأن وجود دعوى بنفس الموضوع أمام المحكمة حول زيادة النفقة للصغار وأجر حضانتهم يمنع عن قبول الدعوى ثانية أمام هذه الهيئة ولأن ما تقدم يكفي للرد على طعن الزوج لجهة استحقاق الزوجة لتعويض الطلاق التعسفي الذي أوقعه الزوج دون سبب شرعي بحق زوجته التي ثبت لحاق البؤس والفاقة بها نتيجة الطلاق ولأن تقسيط الدين أمر جوازي ومتروك لتقدير القاضي المشرف على الدعوى لذلك وسندا لأحكام المواد / ٢٥٠/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع 1. قبول الطعن شكلا . 2. رد الطعنين المقدمين من طرفي الدعوى موضوعا وتصديق القرار المطعون به