• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح الحكم بشرعية المسكن قبل التحقق من ملكية الزوج أو استئجاره وموقعه وملاءمته وسلامة جواره وتوافر شروطه العرفية

شرعية المسكن لا تُقدَّر إلا بعد استكمال التحقق من عناصرها الجوهرية الثابتة بالوثائق والكشف، وفي مقدمتها الملكية أو الاستئجار، والموقع، والملاءمة العرفية والاجتماعية، وسلامة الجوار؛ وإغفال هذه الشروط يعيب الحكم بالقصور والسابقية لأوانها.

نص الاجتهاد

لما كان اول شرائط الكشف عن المسكن التحقق من ملكية الزوج او استئجاره اياه وتعيين موقعه ومالكه واثبات ذلك بالوثائق المبرزة ثم النص على كونه بين جيران صالحين تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها اولاً ثم التحقق من انه مناسب للمستوى الاجتماعي والمالي للزوج وانه مسكن امثاله وانه ليس فيه زوجة ثانية له ولا احد من اهله الذين يثبت ايذاؤهم اياها وكان مرد كل ذلك العرف المحلي وللقاضي ان يتوثق من ذلك بجميع طرف التوثق وكان القاضي لم يستوف في تقرير الكشف هذه الشرائط اللازمة كان حكمه سابقاً لأوانه المناقشة: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله. وحيث ان أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين ذلك ان تقدير شرعية المسكن يحتاج بالدرجة الاولى الى التأكد من ان المسكن المقدم هو من مسكن امثال الزوج وانه يحتوي على كل المرافق الضرورية والتي لا غنى عنها وانه يقع بين جوار صالحين تستأمن الزوجة بهم ويمكنهم اغاثتها ان احتاجت لذلك وهو ما لا يبدو متوفرا في الدار التي جرى الكشف عليها من قبل المحكمة المنابة محكمة الشدادي الشرعية الامر الذي يعتبر مخالفة لما اثبتته هذه الهيئة في اجتهادها الصادر بتاريخ /۱۱/۲۲۱۱/١٩٥٤ ذي الرقم ٤٢٩/٤٠٤ ونصه (لما كان اول شرائط الكشف على المسكن التحقق من ملكية الزوج او استئجاره اياه وتعيين موقعه ومالكه واثبات ذلك بالوثائق المبرزة ثم النص على كونه بين جيران صالحين تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها اولا ثم التحقق من انه مناسب للمستوى الاجتماعي والمالي للزوج وانه مسكن امثاله وانه ليس فيه زوجة ثانية له ولا أحد من اهله الذين يثبت ايذاؤهم اياها وكان مرد كل ذلك العرف المحلي وللقاضي ان يتوثق من ذلك بجميع طرق التوثق وكان القاضي لم يستوف في تقرير الكشف هذه الشرائط اللازمة كان حكمه سابقا لأوانه الامر الموجب لنقض القرار وليمكن بعد نشر الدعوى مجددا تدارك هذه الامور التي نص عليها الاجتهاد الجاري ايراده قبل تقرير شرعية المسكن. وعليه وسندا لأحكام المواد / ٢٥٠ / وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. فقد تقرر بالإجماع۱ – قبول الطعن شكلا. ۲ – نقض القرار المطعون به.