المانع الديني المتعلق بمنع الأولاد القُصَّر من أداء الشعائر الدينية لا أثر له على استحقاق عيال المتوفى للتعويضات الناشئة عن التسريح.
منع الأولاد القصر لارباب الشعائر الدينيه لايحول دون تناول عيال المتوفي التعويضات المستحقة في حالة التسريح .