• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرمان القصر من أداء الشعائر الدينية لا يمنع استحقاقهم تعويضات المتوفى عند التسريح

المانع الديني المتعلق بمنع الأولاد القُصَّر من أداء الشعائر الدينية لا أثر له على استحقاق عيال المتوفى للتعويضات الناشئة عن التسريح.

نص الاجتهاد

منع الأولاد القصر لارباب الشعائر الدينيه لايحول دون تناول عيال المتوفي التعويضات المستحقة في حالة التسريح .