• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على القاضي الشرعي التحري عن نية الزوج عند حلفه اليمين بالطلاق المعلق على شرط وسؤاله عن مقصوده قبل الحكم

إذا صدر من الزوج يمين بالطلاق معلّق على تحقق أمر، وجب على القاضي الشرعي التثبت من نية الزوج ومقصوده الحقيقي قبل ترتيب الأثر، وذلك بسماع إيضاحه وتحليفه على نفي قصد الطلاق، وإلا كان الحكم معيباً بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

وجوب التحري عن نية الزوج لدى حلفه يمينا بالطلاق معلقا على تحقيق وقوع أمر شأن ما أقر به الزوج في مجلس الحكم وذلك بتبين كل الظروف التي جرى الحلف ثم تحليف الزوج اليمين على نفي قصده الطلاق وإيضاح ما قصده بالتحديد من تصرفه هذا لتعلق الطلاق بالحل والحرمة وهي من حقوق الله تعالى ومن النظام العام المناقشة: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لشروطه مما يوجب قبوله شكلا وحيث ان اسباب الطعن ترد على القرار الطعين وبذلك لاستقرار اجتهاد هذه الهيئة على وجوب التحري عن نية الزوج لدى حلفه يمينا بالطلاق معلقا على تحقق وقوع أمر ما شأن ما أقربه الزوج في مجلس الحكم وذلك بتبين كل الظروف التي جرى فيها الحلف ومن ثم تحليف الزوج اليمين على نفي قصده الطلاق بعد ايضاحه ما قصده بالتحديد من تصرفه هذا، وهو ما جاء الحكم الطعين خلوا منه رغم تعلق الطلاق بالحل والحرمة وهي من حقوق الله تعالى ومن النظام العام ويتوجب على القاضي الشرعي ان يبحث بها وبما يوصله الى اصدار الحكم الشرعي الصحيح وان یکن طلب من أحد الامر الموجب لتقرير نقض ما قضى به الحكم لهذه الجهة . لذلك وسندا لأحكام المواد ٢٥٠ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع ١ – قبول الطعن شكلا ۲ – قبوله موضوعا وتقض ما قضى به الحكم الطعين لجهة رد دعوى المدعية بالطلاق في الفقرة الرابعة منه وتصديق مالم يقع عليه الطعن من فقرات القرار.