تأخير دفع رسم التفريق إلى مرحلة استخراج الحكم لا يبطل الدعوى ولا يعيب إجراءاتها، ما دام الدفع قد تم في النهاية، كما أن تقرير الحكمين في التفريق للشقاق متى استكمل شروطه واعتمده القاضي يبقى صحيحاً.
أن دفع رسم التفريق يمكن ان يتم عند استخراج الحكم وإن عدم دفعه في حينه لا يؤثر على سير الدعوى وإجراءاتها المناقشة: في الشكل:من حيث ان الطعن قدم ضمن ميعاده مستوفيا شروطه الاصولية فهو مقبول شكلا. في الموضوع من حيث أن اسباب الطعن الثلاثة الاولى لا ترد على الحكم المطعون به لان الحكم المعين جاسم لم يمثل الطاعن في جميع ادوار جلسات المحاكمة وان ورود اسم في الوكالة دون تمثيل لأحد اطرافها لا يحرمه من حق تعينيه حكما في الدعوى نفسها عن احد اطرافها . ومن حيث ان الطاعن اقر بملكية المدعية لأشياء جهازية موجودة تحت حيازته في داره. ولما كانت الاشياء الجهازية التي ادعت بها المدعية واضحة بقائمتها المرفقة ولم ينكر المدعى عليه ملكية المدعية لما ورد في القائمة ولم ينكر وجودها لديه بل اعترف انها تحت حيازته في داره مما يتوجب عليه تسليمها للمدعية أو دفع قيمتها حين تعذر التسليم. ومن حيث ان دفع رسم التفريق يمكن ان يتم عند استخراج الحكم وان عدم دفعه في حينه لا يؤثر في سير الدعوى واجراءاتها وحيث ان اسباب الطعن الثلاثة الاخيرة لا ترد على الحكم الطعين بعدر جمع القاضي المشرف على الدعوى الحكمين والزوجين في مجلس عائلي تحت اشرافه ليتعرفا الحكمان على اسباب الشقاق ولما كان الحكمان قد بذلا الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجين وان تخلف الزوج بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم وبعد ان تعرفا على اسباب الشقاق وتوصلا الى الاساءة مشتركة بين الزوجين وبنسب مختلفة وهذا كله من ضمن قناعة الحكمين مما وهي لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض اضافة الى القاضي مصدر القرار الطعين اعتمد تقرير الحكمين بعد ان تبين له سلامة اجراءات التحكيم واستكمال ذلك التقرير لشروطه الشرعية والقانونية مما يتوجب تصديقه. لذلك وسندا للمادة ٢٥٠ وما يليها من الاصول المدنية فقد تقرر بالإجماع ۱ – قبول الطعن شكلا. ۲ – رفضه موضوعا.