• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للزوجة أن تطالب بجهازها ومصاغها ما داما قائمين بأعيانهما، وأما إذا بيعَا فتختص بالمطالبة بقيمتهما القضاء المدني

حق الزوجة في استرداد الجهاز والمصاغ يظل عينا ما دامت الأشياء قائمة ولم يجر التصرف بها، فإذا بيعت انتقل محل المطالبة إلى الثمن أمام القضاء المدني. كما أن الحكم بالنفقة يجب أن يعلل تعليلا سائغا ويرد على الدفوع الجوهرية، وإلا كان عرضة للنقض.

نص الاجتهاد

للزوجة ان تطالب بأشيائها الجهازية ومصاغها ما دامت قائمة باعيانها ولم يجر التصرف بها اما بعد بيعها فان المطالبة بثمنها هي من اختصاص القضاء المدني المناقشة: حيث ان كلا الطعنين مقدمين ضمن المدة القانونية بشروطهما مما يوجب قبولهما كليهما شكلا وحيث ان سبب طعن الزوج الأول لا يرد على القرار الطعين لأنه يتعلق في واقع الحال بقناعة الحكمين الذين عهدت اليهما المحكمة بمهمة التحكيم وهو أمر لا تملك محكمة النقض القيام به سندا لاجتهادها المستقر حول هذه الناحية مما يوجب رد هذا السبب وحيث ان سبب الطعن الثاني من تلك الأسباب يرد على القرار الطعين المطعون به سندا لاجتهاد هذه المحكمة بقرارها ذي الرقم /٣٧٨/٣٦٩ المؤرخ ١٩٦٣/۱۲/۱۸ والذي نص على ان نفقة كفاية الولد تتراوح بين ادنى الحدود واعلاها تبعا ليسار المكلف بها أو اعادة ولكن لها حـد تقف عنده مهما زاد اليسار وعلى ذلك فان تجاوز نفقة الكفاية للولد عبد الله والحكم له بمثل هذه النفقة المرتفعة وهو في حدود الثالثة من عمره دون بيان سبب التجاوز الحد الكفاية موجب لنقض ما قضى به الحكم الطعين لهذه الجهة وحيث أن سبب الطعن الأول من أسباب طعن الزوجة يرد على القرار الطعين لان الزام الزوجة بالمتابعة مع الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها لا موجب له من الناحية الواقعة والقانونية مما يوجب نقض ما قضى به الحكم الطعين لهذه الجهة وحيث ان سبب الطعن الثاني من أسباب طعن الزوجة لا يرد على القرار الطعين لان ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة هو أن للزوجة أن تطالب بأشيائها الجهازية ومصاغها ومادامت قائمة بأعيانها ولم يجر التصرف بها أما بعد بيعها فان المطالبة بثمنها هي من اختصاص القضاء المدني مما يوجب رد هذا السبب من أسباب الطعنوحيث ان الطعن الثالث والرابع من أسباب طعن الزوجة يرد ان على القرار لان المحكمة لم تعلل تعليلا سليما بسبب حرمان الزوجة من النفقة الزوجية ونفقة العدة خاصة وان المحكمة في قرارها المطعون به لم ترد على الدفوع التي اثارها وكيل الزوجة في المذكرة المقدمة من قبله بتاريخ /۱۹۹۸/۵ والتي توجب استحقاق الزوجة النفقة في حال تحقيقها سببي بعد ان ابدل الزوج المسكن الذي كان يساكن المدعية فيهوحيث ان نفقة النفقة الزوجية يتبع العدة وجودا وعدما مما يوجب نقض الفقرتين ٧ و ۱۲ من القرار المطعون به. وعليه وسندا لأحكام المواد ٢٥٠ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. فقد تقرر بالإجماع1. قبول الطعن من كلا الطاعنين شكلا. 2. قبوله منهما موضوعا وبشكل جزئي ونقض الفقرات الرابعة والسابعة والعاشرة والثانية عشرة من القرار المطعون به ورد الطعن فيما سوى ذلك.