إذا كان تقدير الرسوم والمصاريف قد جرى من المحكمة وفق وقائع الدعوى، فلا يُقبل الطعن عليه لمجرد اختلاف التقدير، ولا تُقبل إثارة سبب جديد لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن الحكم بالرسوم والمصاريف يعود تقديره إلى المحكمة على ضوء مجريات الدعوى ولا يجوز إثارة موضوع لأول مرة أمام محكمة النقض المناقشة: وحيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها عبير قد استدعت الحكم بالتفريق بينها وبين الطاعن زوجها حمزة لعلة الشقاق مع الزامه بالنفقة الزوجية والاشياء الجهازية وبعد استكمال الاجراءات القانونية والاستماع الى أقوال الطرفين ودفوعهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى. وحيث أن عدم اعتراض الجهة الطاعنة على طلب المدعية المطعون ضدها لجهة النفقة السابقة لمدة أربعة أشهر سابقة للادعاء اقرارها ضمنيا وانه لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض لأول مرة مما يجعل ما جاء في السبب الاول من أسباب الطعن لا جدوى منه وجرى بالرفض. وحيث ان النفقة والبالغة ثمانمائة ليرة سورية شهر هي ضمن حدود نفقة الكفاية التي لابد منها مهما كانت حال المكلف بها يسرا أو عسرا مما يجعل ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن لا جدوى منه وجرى بالرفض. وحيث انه من الرجوع الى قائمة الاشياء الجهازية المقدمة من قبل المدعية فإنها لا تحوي على البراد بنكوان والبلور مما يجعل في السبب الثالث تنال من الفقرة الحكمية المتعلقة بالأشياء الجهازية ويوجب نقضها. وحيث ان الحكم بالرسوم والمصاريف يعود تقديره إلى المحكمة على ضوء مجريات الدعوى مما يجعل ما جاء في السبب الرابع من اسباب الطعن لا جدوى منه حرى بالرفض اصلية 30 والا وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الأعلى ضوء ما ذكر اعلاه لذلك تقرر بالإجماع ١ – قبول الطعن شكلا ۲ – قبوله موضوعا به خلية عصبية