• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإبراء من مهر الزوجة المعجل لا يعتد به إلا إذا تم بحضور القاضي الشرعي ووفق أحكام المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية

الإبراء المدّعى به من مهر الزوجة المعجّل لا تكون له حجية ولا أثر ما لم يتم وفق أحكام المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، أي بحضور القاضي الشرعي وفي مجلسه وبمحضر منه، حمايةً لمهر الزوجة أثناء قيام الزوجية.

نص الاجتهاد

إن بحث أمر الإبراء المدعى به من مهر الزوجة المعجل يجب أن يبحث على ضوء أحكام المادة 57 أحوال شخصية حماية على مهر الزوجة خلال قيام الزوجة وبعلم القاضي الشرعي ولا قيمة لأي دليل آخر وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة إعمالا للنص القانوني المناقشة: حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا. وحيث ان اسباب الطعن ترد على القرار الطعين وذلك لأن الحكم بني على اساس قانوني اذا لم يقم القاضي مصدر ذلك القرار باي شكل من الاشكال ببحث امر الابراء المدعى به من مهر الزوجة المعجل على ضوء احكام المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية ولم يعمل إثر ما أضفاه المشرع السوري من حماية على مهر الزوجة بمقتضى التعديل اللاحق بنص تلك المادة وفق احكام المرسوم ٣٤ لعام ١٩٧٥ والذي قـرن اي تصرف يتعلق بمهر الزوجة خلال قيام الحياة الزوجية بالبطلان مالم يحصل بعلم القاضي الشرعي وفي مجلسه وبمحضر منه ولا قيمة ثبوتية لاي دليل مهما كان نوعه في معرض ازالة اثر البطلان الذي قرره المشرع في هذه الحالة وهو ما استقر عليه الاجتهاد لهذه الهيئة اعمالا لهذا النص القانوني الامر وهو ما يوجب لنقض القرار الطعين الذي مال الى تطبيق النصوص العامة متجاوزا هذا النص الخاص وهو مالا يتفق مع احكام القانون الامر الموجب لنقض القرار وليمكن في حالة نشر الدعوى البحث بالموضوع وفق احكام المادة / ٥٧/ احوال المشار اليها وفي نطاقها ونطاق الاجتهادات المتعلقة بتلك المادة حصرا. لذلك وسندا لأحكام المواد ٢٥٠ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. فقد تقرر بالإجماع ١ – قبول الطعن شكلا . ۲ – قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون به.