• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شؤون القاصرين والولاية عليهم من النظام العام وعلى المحكمة إثارة ما يلزم لحماية مصلحتهم ولو من غير طلب

إذا تعلقت الدعوى بحقوق قاصر أو رعايته أو ولايته على النفس والمال، وجب على المحكمة إثارة كل ما يحقق مصلحته من تلقاء نفسها، بما في ذلك نصب وصيّ أو من يمثله عند تعارض مصلحته مع مصلحة وليه، وتطبيق النص الخاص الذي ينظم التمثيل والولاية قبل النص العام.

نص الاجتهاد

ان كل ما يتعلق بشؤون القاصرين ورعايتهم والولاية على النفس والمال بالنسبة لهم هو من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة اثارة كل ما هو ضروري لذلك ولو بلا طلب من احد المناقشة: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا. وحيث ان ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة ان كل ما يتعلق بشؤون القاصرين ورعايتهم والولاية على النفس والمال بالنسبة لهم هو من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة اثارة كل ما هو ضروري لذلك ولو بلا طلب من احد.وحيث ان ما اثارته الطاعنة ان المدعي غير مأمون على ابنته وهو ما اثبته التحقيق الاجتماعي الذي اجراه الخبير الذي اثبتته المحكمة والذي اكد في تقريره مما لا يقبل الشك ان بقاء الصغيرة لدى جدتها لامها اجدى وان مصلحة الصغيرة بالتالي متعارضة مع مصلحة وليها والدها الامر الذي كان يوجب بالضرورة وبقوة القانون نصب وصية مؤقتة على الصغيرة سندا لأحكام المادة ۱۷۵ من قانون الاحوال الشخصية لتتولى الدفاع عن مصالحها في الدعوى ولاشك ان المدعى عليها التي تولت حضانة الصغيرة سنوات عديدة والانفاق عليها من مالها دون مال المدعي هي الاجدر بان تكون وصية على حفيدتها لما ذكر ولأنها الاقدر على عرض ما يفيد المحكمة لتقرير ما فيه مصلحة اكيدة للقاصرة ولأنها بحكم صلتها بزوج ابنتها السابق اقدر على الاحاطة بالظروف والأسباب والعوامل التي قد تؤدي الى اسقاط حق المدعي بالولاية اضافة للظروف التي استشفها الخبير من خلال معالجته للدعوى بما في ذلك تسمية الشهود ممن لدهم لحال المدعي والذين قد تساعد شهادتهم على اتخاذ قاضي المحكمة موقعا صحيحا في تقرير ما يضمن حق الصغيرة في حياة كريمة بحكم كونه ولي من لا ولي له وهو ما يفتقر اليه القرار الطعين مما يوجب نقضه لما تقدم اضافة الى ان من القواعد الشرعية والقانونية الصحيحة انه لا يجوز العدول عن النص الخاص للبحث في تطبيق نص عام والمشرع السوري وبما ادخله من تعديل على أحكام المادة ١٤٧ من قانون الاحوال الشخصية بمقتضى أحكام القانون ٣٤ لعام ۱۹۷٥ جعل للأم ولمن تقوم مقامها نوعا من الولاية التي تجعلها ممن يتوجب تمثيلهن في دعوى الولاية التي تتعلق بمن تجاوز من الصغار مرحلة الحضانة وبالتالي فلا وجه لتطبيق أحكام المادة ١٤٦ من قانون الاحوال الشخصية والامتناع عن تطبيق أحكام المادة ١٤٧ من ذلك القانون مما يعتبر تقصيرا في تطبيق القانون يؤكد صحة التوجه نحو نقض القرار ليمكن بعد نشر الدعوى وبعد نصب المدعى عليها وصية على القاصرة اسراء وسماع البينة التي تدعي وجودها لديها والاحاطة بظروف طرفي الدعوى تقرير ما فيه مصلحة القاصرة وبوجه خاص حقها في التعليم والذي جعله المشرع السوري بمقتضى التعديل اللاحق بالمادة ۱۷۰ من قانون الاحوال الشخصية سببا في حالة حرمان الصغيرة منه لإسقاط ولاية الولي او نزع حضانة الحاضنة. اضافة لاستمرار انفاذ قرار هذه الهيئة بوقف التنفيذ لمنع اخراج الصغيرة من حجر جدتها لامها والى حين انتهاء اجراءات التقاضي بالدعوى وبحيث يكون ذلك موجبا لوقف تنفيذ اي قرار قد يستحصل المدعى عليه بالصفة الولائية لاحد المحاكم الشرعية أو لصدور قرار معجل التنفيذ بالدعوى. لذلك وسندا لأحكام المواد ٢٥٠ وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. فقد تقرر بالإجماع۱ – قبول الطعن شكلا. ۲ قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون به.